الشيخ مرتضى بني فضل
352
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
[ ( مسألة 17 ) : لو كان لمن عليه الزكاة دين على شخص ، وكان لذلك الشخص دين على فقير ] ( مسألة 17 ) : لو كان لمن عليه الزكاة دين على شخص ، وكان لذلك الشخص دين على فقير ، جاز له احتساب ما على ذلك الشخص زكاة ، ثمّ احتسابه له وفاءً عمّا له على ذلك الفقير ( 48 ) ، كما جاز أن يُحيله ذلك الشخص على ذلك الفقير ، فيبرأ بذلك ذمّةُ ذلك الشخص عن دين من عليه الزكاة ، وذمّةُ الفقير عن دين ذلك الشخص ، ويشتغل لمن عليه الزكاة ، فجاز له أن يحسب ما في ذمّته زكاة كما مرّ ( 49 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 296 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 46 ، الحديث 3 .